الشيخ محمد أمين زين الدين

18

كلمة التقوى

اللسان أم خرج بنفسه ، وحتى الرطوبة التي تبقى من الريق على السواك إذا استاك به الصائم ، وعلى الخيط إذا بله الخياط بريقه مثلا ليدخله في سم الإبرة فإذا أخرج الصائم السواك أو الخيط من فمه وقد ابتل من ريقه ، ثم أعاده إلى فمه ، فلا يجوز له أن يبتلع ما عليه من الرطوبة ، وإذا ابتلعها بطل صومه ، وإذا امتزج ريق الصائم بهذه الرطوبة فالأحوط له لزوما أن لا يبتلع ريقه حتى تستهلك تلك الرطوبة التي امتزج بها وتكون معدومة عرفا . [ المسألة 24 : ] إذا علم المكلف إن ترك تخليل أسنانه بعد أكله الطعام ليلا يؤدي إلى ابتلاع بعض بقاياه العالقة ما بين الأسنان في حال الصوم ، أو اطمأن بذلك أو احتمله احتمالا يعتني به العقلاء ، وجب عليه أن يخلل أسنانه بعد الأكل ، وإذا ترك التخليل في هذه الفروض ، فوصل بعض بقايا الطعام إلى جوفه وهو صائم بطل صومه ، ولا يجب عليه تخليل أسنانه إذا احتمل ذلك احتمالا ضعيفا لا يعتنى بمثله ، ولا يجب عليه التخليل أيضا إذا شك في احتماله أنه مما يعتني به العقلاء أو لا يعتنون به . [ المسألة 25 : ] يجوز للصائم أن يبتلع ريقه المجتمع في فمه وإن كثر ، وحتى إذا كان اجتماع الريق في فمه باختياره وعمده ، إلا أن يخرج الريق في كثرته عن الحد المألوف ، كما في الناس المبتلين ببعض الأمراض ، فالأحوط لزوما أن لا يبتلع الزائد عن المقدار المألوف في هذه الفروض إذا كان صائما . [ المسألة 26 : ] يجوز للصائم أن يبتلع النخامة ، وهي الخلط الذي يخرج من الصدر ، بل ويجوز له ابتلاعها وإن وصلت إلى الفم على الأقوى ، ولا يضر ذلك بصومه ، ويجوز له ابتلاع الخلط الذي ينزل من الرأس أيضا إذا هو لم يصل إلى الفم ، وإذا وصل إلى الفم فالأحوط لزوما للصائم عدم ابتلاعه . وإذا خرجت النخامة إلى خارج الفم حرم ابتلاعها سواء كانت مما يخرج من الصدر أم مما ينزل من الرأس ، وإذا ابتلعها الصائم بعد خروجها بطل صومه . [ المسألة 27 : ] المفطر الذي يجب على الصائم الإمساك عنه هو ما يصل إلى الجوف بما يسمى